[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال : إنَّ إبراهيم ( عليه السلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه ، أتاه إبليس ، فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي ، وفداء لابني ، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً ، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم ، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فأعطاه إبراهيم الطحال والانثيين ، وهما الخصيتان ، قال : فقلت : فكيف حرم النخاع ؟ قال : لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى ، وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ، قال أبان : ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء ، منها : الطحال ، والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير ، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ، والبيضة ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والأنفحة ، والأهاب ، واللبن ، وذلك إذا كان قائماً في الضرع .
أقول : حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ (١) .
[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
____________________
١١ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ١ .
(١) مرّ في الأبواب ٣٤ و ٤٩ و ٦١ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١ من أبواب لباس المصلّي .
١٢ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

