[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال : إنَّ إبراهيم عليهالسلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه ، أتاه إبليس ، فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي ، وفداء لابني ، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً ، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم ، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فاعطاه إبراهيم الطحال والانثيين ، وهما الخصيتان ، قال : فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى ، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ، قال أبان : ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : يكره من الذبيحة عشرة أشياء ، منها : الطحال ، والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير ، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ، والبيضة ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والأنفحة ، والأهاب ، واللبن ، وذلك إذا كان قائماً في الضرع.
أقول : حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ (١).
[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
__________________
١١ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ١.
(١) مرّ في الأبواب ٣٤ و ٤٩ و ٦١ من ابواب النجاسات ، وفي الباب ١ من أبواب لباس المصلّي.
١٢ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ٢.