من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنّسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : لا يكره شيء من الحيتان ، إلّا الجرّيث .
أقول : تقدَّم وجهه (١) .
[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) (١) ( عليه السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٢) إلى آخر الآية ، ثمَّ قال : لم يحرّم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه .
أقول : وتقدَّم (٣) أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة .
____________________
(١) مضى في الأحاديث ١ ـ ١٦ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ ـ ٢٣ من هذا الباب .
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٦ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب .
١٩ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٧ .
(١) في المصدر : أبا جعفر .
(٢) الأنعام ٦ : ١٤٥ .
(٣) تقدم في الحديث ١٧ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

