صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم ( الحمر الأهليّة ) (١) ، فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أكلها يوم خيبر . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ ٣٠١٢٤ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : إنّما نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أكل لحوم الحمر الانسيَّة بخيبر ؛ لئلّا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا نهي تحريم .
[ ٣٠١٢٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمَّ قرأ هذه الآية : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (١) إلى آخر الآية .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
[ ٣٠١٢٦ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
____________________
(١) في المصدر : الحمير .
(٢) التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٢ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٨٨ .
٦ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٢ .
(١) الأنعام ٦ : ١٤٥ .
(٢) المقنع : ١٤٠ .
٧ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

