[ ٣٠٠٨٦ ] ٤ ـ وفي العلل ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لِمَ حرَّم الله لحم الخنزير ؟ قال : إنَّ الله مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ ، ثمَّ نهى عن أكل المثلة ؛ لكيلا ينتفع الناس (١) ، ولا يستخفّ بعقوبته .
[ ٣٠٠٨٧ ] ٥ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم الله الدم المسفوح ؟ قال : لأنّه يورث القساوة ، ويسلب الفؤاد الرحمة ، ويعفّن البدن ، ويغيّر اللون ، وأكثر ما يصيب الإِنسان الجذام يكون من أكل الدم ، قال : فأكل الغدد ؟ قال : يورث الجذام ، قال : فالميتة لِمَ حرّمها ؟ قال : فرقاً بينها وبين ما ذكر (١) اسم الله عليه ، والميتة قد جمد فيها الدم ، وترجع (٢) إلى بدنها ، فلحمها ثقيل غير مريء ؛ لأنّها يؤكل لحمها بدمها . الحديث .
[ ٣٠٠٨٨ ] ٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يا حفص ! ما أنزلت (١) الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة ، إذا اضطررت إليها أكلت منها . الحديث .
____________________
٤ ـ علل الشرائع : ٤٨٤ / ٣ .
(١) في المصدر : بها .
٥ ـ الاحتجاج : ٣٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الذبائح .
(١) في المصدر : يذكّي ويذكر .
(٢) في المصدر : وتراجع .
٦ ـ تفسير القميّ ٢ : ١٤٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : منزلة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

