رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين ، حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة ، وعنه ينفسخ نكاحهما . اه
إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد . وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة . ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء ، فتحرم أبدا لقول الله ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (١) . ولم يشترط دخوله بها ، فأما الصغيرة ففيها روايتان ( إحداهما ) نكاحها ثابت ؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله ( فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٢) . ( والرواية الثانية ) ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ؛ لأنهما صارتا أماً وبنتاً واجتمعتا في نكاحه ، والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما ، كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا . . . الخ ) .
قال ابن حزم في المحلى ٩ : ٤٥٨ ـ ٤٦٠ : ( وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت ، فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ، ولا إذن لهما قبل أن تبلغ ، وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلّا
____________________
(١) النساء : ٢٣ .
(٢) النساء : ٢٣ .
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
