المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل ولا يشك فيه أحد من المسلمين ، فيكون انتسابه للدين بديهياً بين الناس كوجوب الحج أو الصلاة في الإسلام (١) ، لذا فما يتوقف إثباته على الدليل لا يكون ضرورياً ومعلوماً بالبديهة.
المقدمة الثانية : هل يكفر المسلم بجمرد إنكاره للضروري أم بقيد وشرط؟
لو أنكر مسلم أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، فإن آل إنكاره إلى إنكار الألوهية أو الرسالة فإنه يكفر بلا ريب ، وأما لو لم يرجع إنكاره لإنكار الألوهية والربوبية أو الرسالة ، كمن طرأت له شبهة أو حصل له لبس أدى بالمنكر إلى تلك النتيجة فإنه لا يكفر فمثلا لو أنكر مسلم استجاب الصدقة لشبهة طرأت له ولبعض الأدلة ففي هذه الحالة يكون قد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، ولكن هذا الإنكار لا يستوجب الارتداد والمروق عن الملة نعم من قال : إن الصدقة غير مستحبة مع إقراره أن الرسول صلى عليه وآله وسلم قال باستحبا بها نقلا عن الله عزّ وجلّ فهذا يكفر؛ لعنته على أمر الله عزّ وجلّ وإنكاره للربوبية ، أما لو أقر بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء به ، وأنكر كونه جاء به من عند الله عزّ وجلّ فهدا يكفر؛ لأنه أنكر
__________________
(١) لاحظ : اننا نتكلم عن ضروريات الدين ، كاستجاب الصدقة وصيام شهر رمضان ، وحرمة
شرب الخمر ، لا عن أصوله ، فمن أنكر الألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو المعاد يكفر بلا قيد أو شرط.