ملحق رقم ( ٢ )
شرح معاني الآثار ٣ : ٤٠ : ( يعقوب بن حميد قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أتعزبها ؟ فأنزل الله عز وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك .
وفي معتصر المختصر ١ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ : ( في إتيان دبر النساء . روي عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد من ذلك في نفسه وجدا شديدا فأنزل الله عزَّ وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) . وعن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل الله عزَّ وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الآية استدل قوم بهذا على الإباحة ) .
وفي المغني ٧ : ٢٢٥ : ( ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال . وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك ، واحتج من أجله
____________________
(١) البقرة : ٢٢٣ .
(٢) البقرة : ٢٢٣ .
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
