ملحق رقم ( ٤ )
قال ابن نجیم الحنفي في البحر الرائق ٣ : ١٢٨ : ( واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها ، وإلا فلا ) .
وأيضا في ٣ : ١٦٣ : ( ومنه ـ أي من موانع الجماع ـ صغرها بحيث لا تطيق الجماع وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقُدّر بالبلوغ ، وقيل بالتسع ، والأولى عدم التقدير كما قدمناه فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن كذا في الخلاصة ) .
وقال السرخسي في المبسوط ٤ : ٢١٣ : ( وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنهم سمّنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله ) .
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ٣ : ٥٧٤ : ( قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح ، وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج ـ كالتفخيذ والضم والتقبيل ـ لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا ) .
وكذا في ٣ : ٢٠٤ : (
هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
