قوله رحمهالله : «وفي المشاهدة إشكال».
أقول : وفي صحّة القراض بالمجهول وزنه مع مشاهدته إشكال.
ينشأ من أصالة الجواز ، والعامل أمين يقبل قوله في مقداره ، أمّا مع اليمين إن كذّبه المالك أو بدونها إذا لم يكذّبه ولم يسأل منه.
ويحتمل الفساد ، لأنّه غرر يؤدّي الى التنازع.
قوله رحمهالله : «أمّا لو شرط أن يكون مشاركا له في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز».
أقول : وجه الجواز انّها شروط سائغة ، فلم تفسد بها المضاربة ، ويلزم بالشرط ، عملا بأصالة الجواز ، ووجوب الوفاء بالشرط ، للخبر (١).
قوله رحمهالله : «أمّا لو قال : على أنّ لي النصف وسكت عن حصّة العامل بطل على إشكال».
أقول : منشأه ما ذكرناه في المساقاة.
قوله رحمهالله : «وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشتري بأكثر منه ممّا لا يتغابن الناس به ، فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣١ المهور والأجور. ح ٦٦ ج ٧ ص ٣٧١ ، وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المهور ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
