وقول المصنّف : «ونزّلها قوم على احتباس الدم الثالث» إشارة إلى قول الشيخ في النهاية (١) ، وابن البرّاج (٢) فإنّهما قالا : إذا رأت الدم في الشهر الثالث وتأخّرت الثانية صبرت تسعة أشهر ثمّ اعتدّت بثلاثة أشهر ، وإن رأت الدم ما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا.
وليس في هذه الرواية ما يدلّ على ذلك ، ولأجل ذلك قال الشيخ نجم الدين في الشرائع : ونزّلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث (٣) ، وهو تحكّم. وابن إدريس (٤) ذهب الى ما اختاره المصنّف.
قوله رحمهالله : «فإن طلّقت في أوّل الهلال اعتدّت بالأهلّة نقصت أو كملت ، وإن طلّقت في أثناء الشهر اعتدّت بهلالين ثمّ أخذت من الثالث كمال ثلاثين على رأي».
أقول : هذا قول ابن إدريس (٥).
وقال الشيخ في المبسوط : تقضي ما فاتها (٦).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٤٨١.
(٢) المهذّب : كتاب اللعان باب العدد والاستبراء ج ٢ ص ٣٢٠.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطلاق المقصد الخامس في العدد الفصل الثالث في ذات الشهور ج ٣ ص ٣٦.
(٤) السرائر : كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٧٤٠.
(٥) السرائر : كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٧٤٧.
(٦) المبسوط : كتاب العدد ج ٥ ص ٢٣٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
