أقول : يريد انّه لو ادّعى الرجل وقوع العقد حالة الإحرام وأنكرت المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ، يريد بذلك مع يمينها وعدم البيّنة.
ووجه القرب أنّه قد ثبت مجموع المهر بمجرّد العقد ، فلا ينتصف إلّا بالطلاق ، فكان لها المطالبة به كملا.
قوله رحمهالله : «الطيب مطلقا على رأي».
أقول : يريد انّه يحرم على المحرم الطيب مطلقا ، وهو قول السيد (١) ، والمفيد (٢) ، والصدوق في المقنع (٣) ، وأبي الصلاح (٤) ، وابن حمزة (٥).
وللشيخ أقوال ، أحدهما : كما قالوا ، ذكره في المبسوط (٦) والاقتصاد (٧). والثاني : اختصاص التحريم بستة أجناس منه : المسك والعنبر والكافور والعود والزعفران والورس ، قاله في النهاية (٨). والثالث : قوله في التهذيب : المحرّم أربعة : المسك والعنبر والورس والزعفران (٩).
__________________
(١) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الحج فصل فيما يجتنبه المحرم ص ٦٦.
(٢) المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ص ٤٣٢.
(٣) المقنع : كتاب الحج ص ٧٢.
(٤) الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص ٢٠٤.
(٥) الوسيلة : كتاب الحج فصل في موجبات الكفّارة ص ١٦٣.
(٦) المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣١٩.
(٧) الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الإحرام. ص ٣٠١.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٤٧٣.
(٩) تهذيب الأحكام : ب ٢٤ ما يجب على المحرم اجتنابه. ح ٣٧ ج ٥ ص ٣٠٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
