سلطان (١).
قوله رحمهالله : «ولو كان العدوّ لا يندفع إلّا بمال وتمكّن من التحمّل به ففي سقوط الحجّ نظر».
أقول : ينشأ من أنّ العدوّ غير مانع من الحجّ ، غايته أنّه يندفع بمال مقدور ، فوجب تحمّله كشراء الآلات.
ومن عدم تخلية السرب (٢) فيسقط عنه فرضه ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٣).
قوله رحمهالله : «ولو وجد بدرقة (٤) بأجرة وتمكّن منها فالأقرب عدم الوجوب».
أقول : وجه القرب أنّ من جملة شرائط وجوب الحجّ الاستطاعة المشتملة على تخلية السرب من الموانع ، وهو غير معلوم الحصول. ولأصالة براءة الذمّة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط حيث حكم فيه بأنّه إذا احتاج الى خفارة سقط الوجوب على سائر الضروب (٥).
قوله رحمهالله : «ولو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة».
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج. ج ١ ص ٤٥٧.
(٢) السرب : الطريق.
(٣) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٣٠١.
(٤) البدرقة : وهي الجماعة التي تتقدّم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدوّ.
(٥) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٣٠١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
