عن محمد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن هارون بن خارجة ، عن شعيب ، عن عيسى بن حسان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كنت عنده إذ اقبلت عليه خنفساة (١) ، فقال : نحّها ، فإنّها قشّة (٢) من قشاش النار.
[ ٣٠٢٠٤ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : لا يؤكل من الحيّات شيء.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٧ ـ باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر (*). |
|
[ ٣٠٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عليّ بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقّي ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتّى أخذه من يده ، ثمَّ رمى به ، ثمَّ قال : أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي ، عن
__________________
(١) في المصدر : خنفسة.
(٢) القشّ : القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ). والقشّة : دابّة صغيرة شبه الخنفساء « لسان العرب ٦ : ٣٦٦ ».
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ / ١٠٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٣٩ ، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.
* ـ الوبر ، بالتسكين : دُويْبة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء « لسان العرب ٥ : ٢٧٢ ».