أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن العظم ، أنهكه ؟ قال : نعم.
[ ٣٠٨٩٤ ] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير (١) ، عن محمد بن عمر بن الوليد ، عن محمد بن الفرات عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين.
٩٥ ـ باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل والختم به.
[ ٣٠٨٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام : افتتح طعامك بالملح ، واختم به ، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح ، وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء ، منه : الجنون ، والجذام ، والبرص.
[ ٣٠٨٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأمير المؤمنين عليهالسلام : يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح ، واختمه بالملح ، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح ، وختمه بالملح دفع عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء ، أيسرها الجذام.
[ ٣٠٨٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن
__________________
٣ ـ المحاسن : ٤٧١ / ٤٦٥.
(١) في المصدر زيادة : عن سجّادة.
الباب ٩٥
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٦ / ٢ ، والمحاسن : ٥٩٣ / ١٠٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ١ ، والمحاسن : ٥٩٣ / ١٠٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢٦ / ٤ ، والمحاسن : ٥٩١ / ١٠٠.