البحث في الجواهر الغوالي
١٥٠/١٦ الصفحه ٧٧ : عليها ، وإن كان ركوعا فليكن الغير هو السجدة ، وكيف كان فمثل الأفعال
المقدّميّة خارجة عن سنخ المشكوك فيه
الصفحه ٩٣ : المشترك المعلوم بالتفصيل وهو المضي في العصر ، ويبقي
الأثر المختص لقاعدة الفراغ وهو البرائة عن أمر الظهر
الصفحه ١٢٥ :
حكى (١) عن المحقّق النائيني رحمهالله إنكار الانحلال في أمثال المقام ممّا دار الأمر بين
الأقل والأكثر
الصفحه ١٤٩ : عليه امارة على الصحّة
وكاشفا عنها في واحدة منها ، مع أنّ المناط في جعلها بناء على اماريّتها هو ذلك
الصفحه ١٩٠ : استشكل
بعض الأعاظم بأنّ المماثلة عبارة عن الرجولة والأنوثة ، وهما ليستا من الأوصاف
الزائدة عرفا حتّى يمكن
الصفحه ٢٢ :
فيما نحن فيه حيث انّ وجوب الإعادة مورد لقاعدة الاشتغال فأصالة البرائة عن
حرمة القطع بلا معارض
الصفحه ٢٩ : يقال من انّ في العدول عن جواب السئوال الذي هو فرض
القطع بترك السجدة الثانية إلى حكم الشكّ في اتيان
الصفحه ٤٣ :
رعاية الترتيب قاصر الشمول عن مثل المقام الذي حصل الذكر في الأثناء.
قلت
: إطلاق قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٤ : رفع اليد عن دلالته
الالتزامية ، انتهى.
مسألة [٧]
إذا تذكّر في
أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة
الصفحه ٩٨ :
بمقتضى الشكّ مع بقاء الشكّ وجدانا فالأمر كما قال المصنف ، وأمّا ان غفل
عن المشكوك ومحى صورة الشكّ
الصفحه ١٢١ : التفصّي عن صلوة الاحتياط ، والاكتفاء بصلوة مردّدة بأنّ هذا الشكّ
مرجعه إلى العلم بإتيان أحد الواجبين وبقا
الصفحه ١٢٤ : القاعدة تصل النوبة
إلى أصالة عدم الترك السهوي ثمّ أصالة البرائة عن القضاء وسجدتي السهو وتعارض كلّ
في
الصفحه ١٢٦ : عن هذه الشبهة حيث قال على ما هو ظاهر بعض عبائره رحمهالله وجوب الأقلّ معلوم ، نفسيا أم غيريّا والشك
الصفحه ١٥٤ :
: لو جىء بأربع
صلوات ظهريّة لسقطت القبلة عن العصر قطعا وكانت الفريضة نفس ما يؤتى بها إلى أيّ
جهة كانت
الصفحه ١٥٧ : عن الملاقي ـ بالكسر ـ وتعلّق الوجوب بالملاقى ـ
بالفتح ـ ، ومع بعده جدّا ، ولكن يمكن أن يقال بأنّ