وجود الموضوع.
الثاني : أنّ رفع اليد عن صلوة الاحتياط إنّما يوجب القطع بالبرائة على تقدير الجزم بجزئيّة صلوة الاحتياط ، وأمّا لو قلنا بوجوب الاحتياط ورعاية الجانبين فلا محيص عن الإتيان بصلوة الاحتياط.
مسألة [٥٥]
إذا علم إجمالا أنّه امّا زاد قرائة أو نقصها ، يكفيه سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها ، إمّا بسقوط قاعدة الفراغ بالمعارضة مع أصالة عدم الزيادة فيجري أصالة عدم الإتيان بالقرائة أو التسبيحة ، وإمّا لعدم جريانهما بعد تنجّز وجوب السجدة بالعلم الإجمالي ، والمتعيّن هو الثاني.
مسألة [٥٦]
إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع بقاء محل الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به لخصوص أصالة عدم الإتيان به وأمّا مع تجاوزه ، فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا؟ الأظهر لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة ، سيّما بمناسبة الموارد التي ذكرت في صدرها مصداقا لها ، وقد يتوهّم إمكان الاستشهاد بقوله عليهالسلام (كان حين العمل أذكر) الغير الجاري في الترك العمدي ، ولكن يردّه اختصاصه بأخبار الفراغ ، فيمكن تعدّد الملاك ، فالعمدة هو الانصراف ، مع تأييده بتصديرها بالأمثلة المذكورة ، وما قاله سيّدنا الاستاد دام ظلّه العالي من كون العلّة ناظرة إلى ما هو مقتضى طبع كلّ قاصد
