قائمة الکتاب
قد علّم مما ذكر حكم المسألة الخامسة والثلاثون
السابعة والأربعون ـ اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه
المسألة الرابعة
١٤٧ظهر مما ذكر حكم المسألة السادسة والعشرين
البحث
البحث في الجواهر الغوالي
إعدادات
الجواهر الغوالي

الجواهر الغوالي
المؤلف :السيد محمّد الموسوي الجزائري
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة دار الكتاب ( الجزائري ) للطباعة والنشر
الصفحات :205
تحمیل
معارض ، والواجب حينئذ هو إعادة صلوة الاحتياط.
المسألة الثالثة (١) : إذا علم بعد الصلوة زيادة ركوع فيها ولم يعلم أنّه كان للمتابعة في الجماعة أو نسيانا في الفرادى ، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ إذا كان الجماعة اختياريّة ، لأنّ الشكّ في أمر اختياري وهو الإتيان لأجل المتابعة في موردها ، وهذا كاف في الجريان ولو كان صورة ذات العمل محفوظة. نعم ، لو علم أنّه أتى به بقصد المتابعة ولم يعلم أنّ شرائط الجماعة كانت موجودة أم لا مثل وجود بعد مفرط لم يتنبّه به أو علوّ مكان الإمام ، كذلك لم يكن هناك مجال لقاعدة الفراغ ، والمرجع حينئذ أمّا قاعدة الاشتغال ، أو الأخذ بعموم ما دلّ على إبطال زيادة الركوع بعد إحراز كونه من الباقي تحت العام باستصحاب عدم كونه مأتيا به لأجل المتابعة من باب استصحاب العدم الأزلي.
هذا كلّه ، إذا كان هناك عموم لفظي لمبطليّة زيادة الركوع ، وإلّا كما لعلّه الأقرب فالمرجع منحصر في قاعدة الاشتغال ، وأمّا التمسّك للبطلان بقاعدة المقتضى والمانع ، أو عموم المبطليّة مع كون الشكّ في المصداق فمّما لا مجال له ، لمنعهما كبرى وخصوص الأول صغرى أيضا.
المسألة الرابعة (٢) : لو شكّ بعد الإتيان بالظهرين ثمان ركعات في أنّ ظهره كانت ثلاثا أو أربعا أو خمسا ، فإن كان الشكّ بعد السّلام ، فالمجرى قاعدة الفراغ في الصلوتين ، وإن كان بعد الركوع ، سواء كان قبل إكمال السجدتين أم بعده ،
__________________
(١) الدرر الغوالي : ص ٨٩.
(٢) الدرر الغوالي : ص ٩٠.