صحيح (١) إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ان شكّ في السجود بعد ما قام فليمض).
هذا كلّه ، إذا كان العلم الإجمالي متعلّقا بالقرائة والسجدتين ، وقال المصنف : وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انّه امّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ، وامّا لو كان قبل القيام ، فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
أقول : التفرقة بين ما إذا كان العلم الإجمالي حال القيام وما إذا كان حال الجلوس مبنيّة على كفاية الدخول في مطلق الغير ولو كان باطلا يجب إلغائه ، وامّا لو كان المعتبر هو الدخول في الجزء الصحيح فالصورتان واحدة ، وكيف كان فالمرجع في صورة الدوران بين ترك السجدتين أو التشهّد هو أصالة عدم الإتيان بهما معا ، وليس ممّا يترتّب على هذا الأصل محذور لاحتمال وجوب كليهما عليه باعتبار كون المنسيّ هو السجدتين والمأتي به هو التشهّد ، فلو كانت زيادة ، كانت زيادة ماضية ، واستصحاب عدم الإتيان بالتشهّد أيضا يعيّن هذا الاحتمال ، فلا يلزم محذور زيادة التشهّد فالاحتياط بالإعادة احتياط مستحبّي ، وكذا الكلام في الصورة الثانية لعين ما مرّ فإنّه لا يلزم من الاستصحاب إلّا ثبوت وقوع تشهّد زائد وليس ذلك محذور أصلا كما لا يخفى ، والحمد لله على كلّ حال.
مسألة [١٧]
إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضا
__________________
(١) وسائل ، كتاب الصلوة ، باب ١٤ من أبواب السجود ، حديث ١.
