المحلّ ، أو الحكم بالبطلان لاوله إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين لاحتساب الركعة الثانية على تقدير فوت سجود الأولى وركوع الثانية الركعة الأولى ، واحتساب سجدتي الثانية للأولى قهرا وجهان؟ والأوجه الأول. لحكومة قاعدة التجاوز على الشكّ في الركعات وزواله بسببها ، حيث أنّه بالدخول في القيام والقرائة يتعبّد بتحقّق السجدة وبدخوله في السجدة يتعبّد بوقوع الركوع ، فلا يبقى شكّ وعلى هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلوة ، بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ، لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
مسألة [٤٨]
لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام اه لوجوب رعاية المعلوم بسبب العلم ، وسقوط الشكّ من الاعتبار شرعا لا يلازم سقوط العلم ، إلّا أن يكون كثرة شكّه دائما مقرونا بالعلم الإجمالي وبلغ ذلك إلى مرتبة قطع القطّاع ، فيلحقه حكمه ، ثمّ إن كان أحد طرفي العلم الإجمالي من موارد كثرة الشكّ والطرف الآخر ليس منها ، فالرجوع إلى قاعدة الشكّ في ذاك الطرف ، وحكم الشكّ في الطرف الآخر لو استلزم انحلال العلم الإجمالي ممّا لا مانع منه.
