مسألة [٥٣]
إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف اللّيل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلوتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسى اثنتين من صلوات النّهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء ، فقط لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النّهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلوتين ، أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعيّة. للعلم الإجمالي بفوت واحدة مردّدة بين صلواته النهارية المردّدة بين الصبح والظهرين ، ولا يحصل البرائة إلّا بثنائية ورباعيّة مردّدة بين الظهرين بعد الإتيان بالعشائين ، ولا يكفي المغرب والصبح ورباعيّة مردّدة بين الظهرين والعشاء ، لاحتمال فوت رباعيّتين وصبح أو مغرب ، كما أنّ ما ذكره المصنف بقوله : وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّا صلوة واحدة يعني يكفي الإتيان بثنائية ورباعيّة مردّدة بين الظهرين بعد الإتيان بالعشائين ممنوع جدّا ، لاحتمال فوت الظهرين مع العشائين ، فبعد الإتيان بالعشائين لا تحصل البرائة بالإتيان بصبح ورباعيّة مردّدة ، كما لا يخفى.
مسألة [٥٤]
إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالا انّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان ، فللمسألة صورتان :
