أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ، بنى على أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات ، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السّلام ، وكذا إذا علم أنّه صلّى العشائين سبع ركعات وشكّ بعد السّلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى ، فيبني على صحّتهما. وذلك لعدم لزوم محذور من جريان القاعدة في الصلوتين بعد احتمال مطابقتهما للواقع وصحّتهما واقعا.
مسألة [٢٨]
إذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السّلام من العصر شكّ في أنّه صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر ، أو أنّه نقص من الظهر ركعة وهذه التي بيده خامسة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السّلام ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس ، فيحكم بصحّة الصلوتين ، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشكّ بعد السلام فيبني على الأربع ، إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو ، لكون سجدتي السهو لتدارك ضرر الشكّ لا لنقص في الصلوة حتّى يصير مستغنى عنه ، فيسقط الدليل عن شمول هذا الشكّ.
هذا ، ولمّا لم يكن منافاة بين القاعدتين ، فالترتيب أيضا يحرز في عرض تصحيح العصر بقاعدة الشكّ ، هذا إذا كان الشكّ بعد السجدتين وقبل السّلام ، وأمّا إذا كان عروض الشكّ في حال القيام ، فالواجب حينئذ تصحيح الظهر بقاعدة الفراغ وهدم القيام والعود إلى القعود بالنسبة إلى العصر فيندرج تحت المسألة السادسة والعشرين ، ولو فرض الشكّ حال الركوع فالحكم هو صحة
