امّا زاد ركوعا أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلوة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
أقول : امّا احتمال وجوب البناء على الأربع بعد الركوع ، فيرد عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف من انّ تحقّق الركوع على تقدير كون الركعة رابعة يصير من اللوازم العقلية لرابعيّة الركعة فلا يثبت بقاعدة البناء على الأكثر ، انّه على تقدير عدم الإتيان بالركوع لا مجال لصلوة الاحتياط ، لأنّ صلوته مردّدة بين التمام ، فلا تحتاج إلى الجابر ، وبين البطلان فلا يفيدها الجابر ، لبطلانها بنقص الركوع.
وامّا احتمال وجوب البناء مع الاتيان بالركوع في الصلوة عملا بمقتضى الشكّين فيرد عليه ما أورده المصنف من عدم إمكان إتمام الصلوة ، للعلم الإجمالي المذكور بعدم صحّة السلام ، مضافا إلى انصراف دليل البناء إلى ما يحتمل التماميّة ، وهذه الصلوة مردّدة بين كونها ثلاث ركعات أو باطلة لزيادة الركوع ، وإن شئت فاضمم الانصراف إلى العلم الإجمالي ، واجعلهما وجها واحدا ، لأنّه لو شمل دليل البناء ، يهدم محذوريّة الختم على الثلاث فيرتفع العلم الإجمالي.
مسألة [١٣]
إذا كان المصلّي قائما وهو في الركعة الثانية من الصلوة وعلم انّه أتى في هذه الصلوة بركوعين ولا يدري انّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلوة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان الصلوة ، لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع مع انّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلوته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه فلا
