الأخرى.
وفيه ، أنّه بناء على جريان أصل عدم الزيادة ومعارضتها مع قاعدة التجاوز في طرف النقيصة ، يكون المرجع بعد التساقط أصالة عدم إتيان السجدة في طرف احتمال النقيصة ، وأصالة البرائة من سجدة السهو من ناحية احتمال الزيادة ، فاللازم قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو لخصوص النقيصة.
هذا ، ويرد على أصل القول بأصالة عدم الزيادة ، أنّه لمّا علم تفصيلا وجوب سجود السهو للزيادة والنقيصة بناء على وجوبه في جميع موارده فقد صار منجّزا لا يقبل الارتفاع بالأصل ، فأصالة عدم الزيادة صارت بلا أثر ، فصار قاعدة التجاوز في طرف ترك السجدة بمنظور إسقاط القضاء بلا معارض ، والنتيجة هو وجوب سجدتي السهو فقط.
هذا على القول بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، وإلّا فالنتيجة بعد جريان قاعدة التجاوز في طرف النقيصة بلا معارض ، عدم وجوب شيء ، وهنا مناقشات وأجوبة تركناها لوضوحها.
مسألة [٥٢]
لو علم أنّه امّا ترك سجدة أو تشهّدا وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة. قضاء لحقّ العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز فيهما بالتعارض أوّلا ، وسقوط أصالة عدم الإتيان بهما ، لعدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يستلزم مخالفة عملية ثانيا ، فوصلت النوبة إلى قاعدة الاشتغال الناشئة من العلم الإجمالي المذكور ، ومقتضاها ما ذكره المصنف.
