للعلم بسبق فوت الركن عليه ، قال سيّدنا الاستاد دام ظلّه العالي أن مقتضى القاعدة وإن كان هو جريان أصالة عدم الإتيان بالنسبة إلى كلّ منهما إلّا أنّه حيث يقطع بعدم الأمر بالنسبة إلى الركوع إمّا للإتيان به أو لبطلان الصلوة بالدخول في السجدة الثانية فهي غير جارية بالنسبة إليه فتجري في السجدة بلا معارض ، ولمّا كان الشكّ باقيا في الركوع فمقتضى الاشتغال هو إعادة الصلوة.
أقول : لمّا كان فوت الركوع على تقديره مقرونا بالدخول في الركن ففوته موضوع للبطلان لكون تداركه مستلزما لزيادة الركن ، فإجراء أصالة عدم إتيانه بملاحظة ترتيب آثار البطلان جار شرعا ، ولا يعارضه أصالة عدم السجدة لتقدّم رتبته ، وهو نظير احتمال فوت ركن من الركعة السابقة بحيث لا يجري فيه أصل مصحّح.
الثالثة والرابعة : أن يكون الجزئان ركنين منفصلين مع كون الشكّ بالنسبة إلى الجزء الأخير في محلّه الشكّي والذّكري ، ولمّا كان الجزء المتأخّر المشكوك فيه لغوا للعلم بسبق فوت في الجملة كان حكم الدخول في المحلّ الذّكري حكم البقاء على المحل الشكّي ، والحكم هو خصوص إجراء أصل العدم بالنسبة إلى الجزء الأخير وقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء السابق ، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي.
الخامسة والسادسة : أن يكون الجزءآن ركنين متّصلين أو منفصلين مع كون الشكّ بعد الخروج عن المحلّ الذّكري ، وحكمها بطلان الصلوة للعلم بفوت ركن في الجملة مع عدم إمكان تداركه.
السابعة والثامنة : أن يكون الجزءآن غير ركنين مع اتّصالهما وكون الشكّ في المحلّ الشكّي أو الذّكري حيث أنّ الدخول في الجزء المتأخّر مع فوت الجزء
