قائمة الکتاب
قد علّم مما ذكر حكم المسألة الخامسة والثلاثون
السابعة والأربعون ـ اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه
الثالثة والستون ـ اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته
١٣٣ظهر مما ذكر حكم المسألة السادسة والعشرين
البحث
البحث في الجواهر الغوالي
إعدادات
الجواهر الغوالي

الجواهر الغوالي
المؤلف :السيد محمّد الموسوي الجزائري
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة دار الكتاب ( الجزائري ) للطباعة والنشر
الصفحات :205
تحمیل
الغلط في صورة سبق اللّسان باللحن ، وأمّا إذا حفظه ملحونا فيدخل في عنوان ما إذا تبيّن كونه كلام آدمي ، فيشمله حكمه.
مسألة [٦٢]
لا يجب سجود السهو عند المصنف فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع وقال في وجهه : فإنّه لم يزد شيئا ولم ينقص ، بل فوّت الترتيب الذي هو قيد للقرائة أو واجب مستقل وليس مثله ممّا يوجب سجود السهو ، ثمّ قال : وإن كان الأحوط الإتيان معه لسجود السهو لاحتمال كونه من باب نقص السورة.
أقول : بل هو منه جزما ، لظهور ما دلّ على وجوبها بعد الحمد في كون ذلك هو محلّها الشرعي المعتبر في صحّتها ، كما هو الشأن في جميع أجزاء الصلوة ، ولازم ذلك اللغوية والزيادة بالإتيان بها قبل الحمد وصدق الفوت بعدم إعادتها بعدها ، واحتمال كون ذلك من باب فوت الترتيب الذي هو الشرط للأجزاء لا فوت الواجب أعني الجزء ساقط جدّا ، باستلزام فقد الشرط لفقد المشروط عقلا ، ومغايرة الحصّة المأخوذة بشرط الشيء للفاقدة عنه وجودا ، فالأحوط كما قال المصنف : بل الأقوى هو الإتيان بسجدة السهو مرّتين ، مرّة لنقص السورة ، ومرّة أخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة ، بل مقتضى ما مرّ هو القطع بذلك ، والله العالم.
مسألة [٦٣]
إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلوته ،