أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس .
[ ٣٠٠٤٤ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٣٠٠٤٥ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس (١) .
ورواه الشيخ كالذي قبله (٢) .
[ ٣٠٠٤٦ ] ١١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال : لا بأس بها ، إنّما صيد الحيتان أخذها .
أقول : حمل الشيخ (١) هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء ، لما مرّ (٢) ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم .
____________________
٩ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٣ .
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٣ .
(١) في المصدر المجوسي .
(٢) التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٤ .
١١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٤٨ .
(١) راجع الاستبصار ٤ : ٦٤ / ذيل ٢٢٨ .
(٢) مرّ في الباب ٣٤ من أبواب الصيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

