يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والأبله ، وغير ذلك ، والله أعلم .
[ ٣٠٠٠٨ ] ٤٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يذبح لك اليهوديّ ، ولا النصراني أضحيّتك . الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ في الحجّ (١) .
[ ٣٠٠٠٩ ] ٤٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبيحة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ وجميع من خالف الدين ، إلّا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها .
أقول : تقدَّم الوجه في مثله (١) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصاً بالقسم الأخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين .
[ ٣٠٠١٠ ] ٤٤ ـ قال : وفي كتاب عليّ ( عليه السلام ) : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر (١) الله عزّ وجلّ .
[ ٣٠٠١١ ] ٤٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن عليّ بن شريف ، عن عليّ بن
____________________
٤٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٦ ، وورد في التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٣ نحوه ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٣٦ من أبواب الذبح .
(١) مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح كتاب الحج .
٤٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧١ .
(١) تقدّم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب .
٤٤ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧١ .
(١) في نسخة : اسم الله عزّ وجلّ عليها ( هامش المخطوط ) .
٤٥ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٣ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

