ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله ، إلّا أنّه قال : لا ، إنّما هي الذبيحة ، فلا يؤمن عليها إلّا المسلم (٤) .
[ ٢٩٩٦٠ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله ، قال : اصطحب المعلّى ابن خنيس ، وابن أبي يعفور في سفر ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وأبى الآخر عن أكلها ، فاجتمعا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبراه ، فقال : أيّكما الذي أباه ؟ فقال : أنا ، فقال : أحسنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٩٩٦١ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العبّاس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيت عنده رجلاً يسأله ، وهو يقول له : إنَّ لي أخاً يسلف (١) في الغنم في الجبال ، فيعطي السنَّ مكان السنِّ ، فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس ، قال : فإنّه يكون له فيها الوكيل ، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فتقع فيها العارضة (٢) ، فيبيعها مذبوحة ، ويأتيه بثمنها ، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة ، قال : فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ، ولا يحرّكه ، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها ، فانّما هو الاسم ، وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فأين قول الله عزّ وجلّ : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٣) ؟
____________________
(٤) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٥ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٧ .
(١) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٢ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤١ / ١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب السلف .
(١) السلف : نوع من البيوع « الصحاح ٤ : ١٣٧٦ » .
(٢) العارضة : الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح ٣ : ١٠٨٦ » .
(٣) المائدة ٥ : ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

