القرآن أم لا ، لذلك لا يكفر ، بخلاف العامي الذي لا مكان للاشتباه عنده وهذه هي القاعدة التي يقولها الشيعة .
وكذا نقل لنا الإمام البروسوي قول الإمام ابن عوض الحنفي وغيره من العلماء في عدم تكفير من أنكر المعوذتين لنفس السبب الذي ذكرناه سابقا وهو حصول الشبهة لدى المنكر سببها إنكار ابن مسعود لهما ، قال :
وفي نصاب الاحتساب (١) : لو أنكر آية من القرآن سوى المعوذتين يكفر انتهی . (٢)
وفي الأكمل عن سفيان بن سختان قال : من قال : إن المعوذتين ليستا من القرآن لم يكفر لتأويل ابن مسعود رضي الله عنه كما في المغرب للمطرزي .
وقال في هدية المهديين : وفي إنكار قرآنية المعوذتين اختلاف المشايخ والصحيح أنه كفر ، انتهى (٣) .
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : فإن قيل : إذا قلتم إنها ـ البسملة ـ ليست بقرآن هل تكفّرون من قال : إنها قرآنا ، كما تكفّرون من جعل : قفا
____________________
(١) راجع كشف الظنون للقسطنطيني الحنفي ٢ : ١٩٥٣ ، إنكار ابن مسعود للمعوذتين سيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى .
(٢) روح البيان ١٠ : ٥٤٦ ط دار إحياء التراث .
(٣) المصدر السابق .
أقول : هذه المصنفات لعلماء من أهل السنة قد أغفلها الدهر ، فيتضح أن الاقتصار على المصنفات الموجودة بين أيدينا للحكم بخلو فرقة ما من رأي معين أمر غير صحيح .
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
