وقال الشافعي: يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ،ولا اذن لها إذا بلغت وكذلك البكر والكبيرة.
وقال أبو محمد ـ ابن حزم ـ الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صليى الله عليه [وآله] وسلم من عائشة رضي الله عنها ، وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عزوجل (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرا) (١) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص.
وقال ابن المنذر في الإجماع ٢ : ٧٤ : (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز).
__________________
(١) الأحزاب :٢١.