وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ، ولا إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة .
قال أبو محمد ـ ابن حزم ـ الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من عائشة رضي الله عنها ، وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ) (١) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلّا أن يأتي نص بأنه له خصوص .
وقال ابن المنذر في الإجماع ٢ : ٧٤ : ( وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء . وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز ) .
____________________
(١) الأحزاب :٢١ .
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
