شكّ في أصل الرجوع.
هذا لو لم نقل بالأصل المثبت ، كما هو التحقيق ، وإلّا فأصالة بقاء الإذن إلى زمان البيع يستلزم وقوع البيع عن إذن.
ولا تتوهّم أنّ هذا التزام بلزوم إحراز العنوان ، أعني البيع المأذون فيه ؛ إذ فرق بيّن بين الالتزام بلزوم إحراز الشرط حال وقوع الشيء وبين الالتزام بلزوم إحراز العنوان ، وما يلزمنا هو الأول دون الثاني ، فافهم وتأمّل ؛ فإنّ المقام لا يخلو عن دقّة ، مع أنّه من المهمّات.
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الأقوى في المسألة ما ذهب إليه المشهور من فساد البيع وبقاء الرهن.
وأمّا فساد البيع : فللشكّ في تحقّق شرطه الموجب للشك في المشروط ، والأصل فيه الفساد بعد سلامته عن أصل موضوعي حاكم عليه ، كما عرفت.
مضافا إلى أصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع ، السالم عن المعارض ، كما تبيّن وجهه.
نعم قد يتوهّم في المقام أصول آخر هي المرجع في المقام ، مثل أصالة صحة الإذن وأصالة صحة الرجوع وأصالة صحة البيع.
وشيء منها لا ينفع في المقام ؛ لأنّ صحة كلّ شيء بحسبه ، فصحة الإذن أنّه لو وقع البيع عقيبه قبل الرجوع لأثّر ، وصحة الرجوع عبارة عن تأثيره في رفع الإذن وفساد البيع عقيبه لو كان الإذن باقيا غير مرتفع محلّه بالبيع السابق ، ومعلوم أنّ القطع بالصحة بهذا المعنى لا يثبت شيئا ، فضلا عمّا يثبتها أصالة الصحة.
وأمّا أصالة الصحة في البيع : قد يقوى في النظر جريانها كأصالة الصحة في الصلاة بعد الفراغ عنها ، إلّا أنّ الأقوى خلافه ؛ لأنّ صحة