خدمة المدبّر.
(و) ينبغي أن يتكلّم قبل ذلك (في رهن) نفس (المدبّر) من أنّه هل هو إبطال لتدبيره أم لا؟ فنقول : إنّ فيه (تردّد) أو خلافا (و) إن كان (الوجه) فيه ـ وفاقا للمصنّف وغيره من المتأخرين ، بل عن المسالك نسبته إلى الأكثر (١) ـ (أنّ رهن رقبته إبطال لتدبيره) كبيعه وهبته.
توضيحه : أنّ ذات الرهن وإن لم يكن كالبيع والهبة منافيا للتدبير حيث إنّهما يقتضيان الخروج عن الملكية ، فلا يعقل بقاء التدبير معهما ، وهذا بخلاف الرهن ، فإنّه بنفسه لا يقتضي إلّا تسليط الغير على البيع على تقدير عدم الفكّ ، فلا ينافي هذا بذاته بقاء التدبير ، خصوصا إذا كان عازما على الفكّ.
وكذا ليس كالعرض على البيع في كونه ظاهرا في الرجوع عن التدبير حتى يكون فسخا فعليّا بحسب الظاهر ؛ لما أشرنا من جواز عزمه على الفكّ وبقاء التدبير ، وليس فعله ظاهرا في خلاف هذا العزم حتى يدلّ على نقض التدبير ، وهذا بخلاف العرض على البيع ؛ ضرورة الفرق بين العزم على البيع المستكشف بفعله الذي هو عبارة عن العرض على البيع وتسليط الغير على البيع على تقدير ربّما يعتقد عدم تحقّق التقدير.
ولكن نقول : إنّ إطلاق الرهن يقتضي إحداث حقّ للمرتهن في العين المرهونة به يستحقّ استيفاء دينه عنها عند حلول الأجل ، سواء بقي الراهن حيّا أم لا ، وهذا ينافي التدبير ، لأنّه يقتضي انعتاق العبد بموت
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ١٢٠ ، وراجع : مسالك الأفهام ١ : ٢١٨.