الصوم ، وأنّه يمتدّ وقتها إلى الزوال ، فيفهم من ذلك حكم مثل الفرض بالفحوى ؛ لأنّ النيّة السابقة إن كانت مجزية فبها ، وإلّا فلم يفت محلّها بنصّ هذه الأخبار.
واحتمال أن يكون قصد الإفطار المسبوق بنيّة الصوم بنفسه كالأكل والشرب ، مع وهنه في حدّ ذاته لو لم ندّع القطع بفساده ، مدفوع : بمخالفته للأصل وظواهر ما دلّ على حصر المبطلات في ما عداه.
هذا ، مع أنّ كون الحكم في حدّ ذاته مخالفا للأصل غير مسلّم ، كما سنشير إليه.
هذا كلّه ، مع ظهور موثّقة عمّار (١) في إرادة التخيير الاستمراري ، وجواز العدول عمّا نواه مطلقا ـ صوما كان أو إفطارا ـ إلى أن تزول الشمس ، وبعده ينقطع الخيار ، ويتعيّن عليه المضيّ في ما نواه كما لا يخفى.
ويؤيّده أيضا : أنّه لم يعرف الخلاف فيه من أحد.
نعم ، ذكره في المدارك (٢) وغيره (٣) على سبيل الاحتمال مع التصريح بضعفه.
تنبيه : قال في المدارك وفاقا لجدّه في المسالك : لو جدّد النيّة في أثناء النهار ، فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النيّة أو من ابتداء النهار ، أو يفرّق بين ما إذا وقعت النيّة بعد الزوال أو قبله؟ أوجه ، أجودها : الأخير ؛ لقوله عليهالسلام ، في صحيحة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ١٠.
(٢) مدارك ، الأحكام ٦ : ٢٦.
(٣) جواهر الكلام ١٦ : ١٩٩.