الوثوق ، كاحتمال ضياع نفس الرهن.
نعم ليس الوثوق الحاصل منه مثل الوثوق الحاصل من رهن الملك المطلق ، ولكنه ليس بضائر.
هذا ، مع أنّه على تقدير كون الراهن متولّيا للوقف ، فالظاهر نفوذ تصرّفه فيه ، وعدم إبطال الرهن بموته ، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل فتأمّل.
(ويصح الرهن) للمشتري (في زمن (١) الخيار ، سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما ؛ لانتقال الملك (٢) بنفس البيع (٣) على الأشبه) فيجوز له التصرّف بما يشاء كما تقدّم الكلام فيه في البيع.
فلو كان الخيار للراهن ، ينعقد الرهن ويسقط خياره ؛ لأنّه تصرّف فيه ، ولو كان للآخر فهو يبقى بحاله ، ولا يمنع عن انعقاد الرهن لازما من قبل الراهن ، كما مرّ نظيره فيما لو آجره في زمان الخيار.
وهل ينفسخ بفسخ من له الخيار أم لا؟ فيه وجهان ، أظهرهما :العدم ؛ لطروّ المانع الشرعي الذي هو بمنزلة العقلي ، وقد ظهر وجهه ممّا تقدّم في مبحث البيع مستوفى.
وعلى هذا فلو بيع ، فله بدل الحيلولة.
وهل يجب عليه الفكّ مقدّمة لأداء شخص ماله مع التمكّن؟ فيه وجهان ، كما تقدّم نظيره فيما لو نقله بعقد خياري ، فراجع.
(و) كذا (يصح رهن العبد المرتدّ ولو كان عن فطرة) لوجود
__________________
(١) في الشرائع : زمان.
(٢) في الشرائع : المبيع.
(٣) في الشرائع : العقد.