إنّ مقتضى عموم الكتاب والسنّة : ثبوت الخمس في الجميع ، ولكن يستكشف بواسطة الإجماع والسيرة وغيرهما من الأدلّة الآتية أنّ أولياء الخمس قد زهدوا عنه ، ورفعوا اليد عن حقّهم في كثير من الموارد التي لم يدلّ عليه دليل خاصّ ، منّة على رعاياهم ، وإرفاقا بشيعتهم ، كما يؤيّده قوله ـ عليهالسلام ـ في بعض الأخبار الآتية في تحليل الخمس : «الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك» (١).
ويؤيّده أيضا جملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على ثبوت الخمس في بعض الأشياء ، كالميراث والهبة ونحوها ممّا يشكل الالتزام به في مقام العمل ، كما سنوضّحه ؛ فإنّ توجيه تلك الأخبار بما ذكر من أحسن محاملها بعد عدم إمكان العمل بظاهرها ، والله العالم.
(الثاني) ممّا يجب فيه الخمس : (المعادن) بلا خلاف فيه ، بل إجماعا ، كما عن غير واحد نقله.
ويدلّ عليه ـ مضافا الى الإجماع ، وعموم الكتاب ، وبعض الأخبار المتقدّمة ـ خصوص جملة من الأخبار :
منها : ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : «الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس (٢).
وفي الخصال بإسناده عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس (٣).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٨ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٧.
(٢) الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٧ ، وراجع : الخصال : ٢٩١ / ٥٣.
(٣) الخصال : ٢٩٠ / ٥١ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.