حصل له منها أزيد ممّا استعمله فيها ، ولا يلاحظ في إطلاق الربح والخسران كلّ جزئي جزئي من المعاملات بحياله تجارة مستقلّة ، بل لا يبعد أن يدّعى أن المنساق إلى الذهن من مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» (١) إرادته في الزيادة الحاصلة في أموالهم بالتجارة والصناعة ممّا لا يحتاجون إلى صرفه في معيشتهم في عامهم ، فيتّجه حينئذ جبر الخسارة والنقصان الواردة عليه في هذه السنة ولو في غير هذه التجارة ، ولكنه لا يخلو عن تأمّل ، فالأشبه ما عرفت.
ولو كان للشخص مال لا يتعلّق به الخمس ، ففي وجوب إخراج المئونة منه أو من الربح ، أو منهما ، أوجه ، بل قيل (٢) : أقوال ، خيرها أوسطها ، وفاقا لما حكي (٣) عن الشهيد والمحقّق الثانيين ، وصاحبي المدارك والذخيرة ، وشارح المفاتيح ، بل أغلب من تعرّض له ، بل هو مقتضى ظاهر كلّ من عبّر عن عنوان هذا القسم في فتواه ومعقد إجماعه :بما يفضل من الأرباح عن مئونة السنة ؛ لأنّه هو الظاهر من الأخبار الدالّة على أنّ الخمس بعد المئونة.
كخبر البزنطي قال : كتبت إلى أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب : «بعد المئونة» (٤) فإنّ ظاهره إرادة المئونة من المال الذي لولا استثناؤها لتعلّق به الخمس.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.
(٢) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٣٣.
(٣) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣ ، وراجع : الروضة البهية ٢ : ٧٧ ، وجامع المقاصد ٣ : ٥٣ ، ومدارك الأحكام ٥ : ٣٨٥ ، وذخيرة المعاد : ٤٨٤.
(٤) الكافي ١ : ٥٤٥ / ١٣ ، الوسائل : الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.