أصحابنا عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ في قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» الآية ، قال : «خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول : الإمام ، واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم» (١).
ومرفوعة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا قال : «الخمس من خمسة أشياء ـ إلى أن قال ـ فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فرسوله (٢) أحقّ به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ـ عليهمالسلام ـ ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل منهم شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان» (٣).
ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ـ عليهالسلام ـ ، قال : «الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة يؤخذ من كلّ هذه الصنوف
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٥ / ٣٦١ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٢.
(٢) في هامش النسخة والطبعة الحجرية : فلرسول الله خ ل. وجاء في التهذيب هكذا : فالذي لله ولرسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، فرسول الله أحقّ به. وفي الوسائل هكذا : فالذي لله فلرسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، فرسول الله أحقّ به.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٩.