(الفصل الأوّل)
(في ما يجب فيه)
(وهو سبعة) على الأصحّ.
(الأوّل : غنائم دار الحرب) وهذا القسم على إجماله هو القدر المتيقّن ممّا يفهم حكمه بنصّ الكتاب (١) ، ويدلّ عليه كثير من الأخبار.
وقضيّة عموم الكتاب وبعض الأخبار الدالّة عليه ، كخبر أبي بصير عن الباقر ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمدا رسول الله ، فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا» (٢) بل وكذا إطلاق كثير من معاقد إجماعاتهم المحكيّة كصريح المتن وغيره : أنّ الغنائم التي يجب فيها الخمس أعمّ (ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد) ونحوهما من محترمي المال ، فلا ينبغي الاستشكال فيه ، كما أنّه لا ينبغي التأمّل في وجوب ردّ المغصوب على مالكه ، وكونه مضمونا على من أخذه ولو بوسائط ،
__________________
(١) سورة الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٥ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.
![مصباح الفقيه [ ج ١٤ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1880_mesbah-alfaqih-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
