ببقاء رهانة الثمن لو لم نقل باستفادة الإذن في الإبطال المطلق من مطلق الإذن ؛ للانصراف.
ويمكن دفعه : بما أشرنا إليه من أنّ العوض الاختياري ليس من مراتب العين التي تقتضي رهانة العين رهانته ولو قلنا بكونه من قبيل تعدّد المطلوب.
هذا إذا لم يكن بينهما جعل وتباني ، وإلّا فلا امتناع في ذلك ، كما في أداء الدين حيث يصير غير المجانس من مراتب ما في الذمّة بالتراضي ، فافهم وتأمّل ؛ فإنّ المقام ممّا يحتاج إلى التأمّل.
وقد تصدّى سيد مشايخنا ـ دام ظلّه ـ لدفع الإشكال بما لعلّه يقرب ممّا ذكرنا وإن لم ينطبق عليه كمال الانطباق.
وكيف كان ، فالأظهر ما ذكرناه ، والله العالم.
هذا كلّه في إذن المرتهن
(و) أمّا (لو) انعكس الفرض بأن (أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل) فالظاهر ـ كما عليه المشهور على ما حكي (١) عنهم ـ صيرورة الثمن رهنا ، فـ (لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن) بأن يستوفي منه حقّه قبل حلول الأجل ، بل ولا بعده ما لم يأذن.
نعم يجوز له مقاصّته بعد حلول الأجل لو اجتمعت (٢) شرائط التقاصّ ، وهو خارج عن مفروض المسألة.
وكذا لا يجوز للراهن أيضا التصرّف فيه ، كما هو قضية الرهانة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه. وإنّما الإشكال في بقاء الثمن رهنا مع أنّ
__________________
(١) راجع : مفتاح الكرامة ٥ : ١٢٢ ، وجواهر الكلام ٢٥ : ٢١٤.
(٢) في النسخة الخطية والحجرية : اجتمع.