(الثالث) ممّا يجب فيه الخمس : (الكنوز) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا الى الإجماع ، وعموم الآية (١) الشريفة ، وبعض الروايات الواردة في تفسيرها ، المتقدّمة في صدر المبحث ، ولا سيّما في خصوص المقام الذي ورد في بعض الأخبار أنّه مورد لنزول الآية ، مثل ما عن الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه [عليهمالسلام] في وصيّة النبيّ لعلي ـ عليهماالسلام ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ الى أن قال ـ ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به ، فأنزل الله (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) (٢) (٣) ـ خصوص أخبار مستفيضة تقدّمت جملة منها في المعادن ، وسيأتي بعضها في طيّ المبحث إن شاء الله.
ثمّ إنّه ربّما يطلق على الكنز اسم الركاز ، كما في عبارات كثير من الأصحاب كالدروس (٤) ومحكي التذكرة والمنتهى (٥).
ولكن صدق اسم الركاز على بعض المصاديق التي قد يشكّ في صدق اسم الكنز عليه ممّا سيأتي الكلام فيه أوضح ، بل هو بإطلاقه قد يتناول
__________________
(١) سورة الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) سورة الأنفال ٨ : ٤١.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٦٤ / ٨٢٣ ، الخصال : ٣١٢ / ٩٠ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.
(٤) الدروس ١ : ٢٦٠.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٤ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٤١٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٤٦.