نعم ، قال في المعتبر : يجوز التيمّم لكلّ من وجب عليه الطهارة المائية. وادّعى عليه إجماع المسلمين.
وكيف كان ، فالأحوط التيمّم ، وعليه فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيمّمه ، أم لا؟ أقواهما وأحوطهما : الأول (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : أمّا وجوب التيمّم ـ كما لعلّه المشهور إن لم يكن مجمعا عليه ـ فهو الأقوى ؛ لما عرفته في مبحث التيمّم من أنّ التيمّم غسل المضطر ووضوؤه ، كما وقع التعبير به في الرضوي (٢).
ويومئ إليه قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ لأبي ذر : يكفيك الصعيد عشر سنين (٣).
وفي صحيحة حمّاد : هو بمنزلة الماء (٤) إلى غير ذلك مما عرفته في محلّه.
وأمّا البقاء مستيقظا : فالأولى تفريعه على مسألة ما إذا تيمّم الجنب بدلا من الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، فإن بنينا في تلك المسألة على أنّ موجبات الوضوء لا توجب انتقاض تيمّمه الواقع بدلا من الغسل ، بل تؤثّر في إيجاب ما تقتضيه من الوضوء أو التيمّم كما حكي (٥) القول
__________________
(١) كتاب الصوم : ٥٧٢ ، وراجع : جامع المقاصد ٣ : ٨٣ ، ومسالك الأفهام ١ : ٧٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٥٦ ، والذكرى : ٢٥ ، والمعتبر ١ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، وجواهر الكلام ٥ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٨.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦١ و ١٩٩ / ٥٧٨ ، والفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢١ ، الوسائل : الباب ١٤ و ٢٣ من أبواب التيمّم ، الحديث ١٢ و ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، الوسائل : الباب ٢٠ و ٢٣ من أبواب التيمّم ، الحديث ٢ و ٣.
(٥) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٣ وصاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، وراجع : مفاتيح الشرائع ١ : ٦٥ ، والحدائق الناضرة ٤ : ٤١٧.