للإمام) عليهالسلام ـ ، بأن كان نفلا (أو بعضه) كالأراضي المفتوحة عنوة وغيرها من الغنائم مع الإذن ، التي يثبت فيها الخمس (ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه.)
وقد وقع التصريح بإباحة هذه الثلاثة للشيعة في المرسل المروي عن غوالي اللآلي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : سأله بعض أصحابه ، فقال : يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم في ما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال ـ عليهالسلام ـ : «ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» (١).
ويدلّ عليها أيضا في الجملة أو مطلقا جملة من الأخبار :
منها : خبر الفضيل عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم» قلت : جعلت فداك ما أوّل النعم؟ قال : «طيب الولادة» ثم قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «قال أمير المؤمنين لفاطمة أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» (٢).
والمروي عن تفسير العسكري ـ عليهالسلام ـ عن آبائه عن أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : أنّه قال لرسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : «قد علمت يا رسول الله أنّه سيكون بعدك ملك عضوض (٣) وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ، ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه فقد وهبت
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٤٥ ، وراجع : غوالي اللآلي ٤ : ٥ / ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠١ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٠.
(٣) ملك عضوض : الذي فيه عسف وظلم. النهاية لابن الأثير ٣ : ٢٥٣.