وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتمّ صومه ، ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي (١).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : عليه أن يقضي يومه ويقضي يوما آخر (٢) الحديث.
بل ظاهر هذين الخبرين : وجوب القضاء عليه مطلقا ولو مع العزم على الاغتسال ، بل المنساق إلى الذهن من السؤال في الخبر الأخير إنّما هو إرادته في هذا الفرض ، ولكن يجب تقييده بما عدا النومة الأولى ؛ جمعا بينه وبين غيره ممّا ستعرف ، فاستفادة حكم العامد منه حينئذ إنّما هي بالفحوى ، حيث إنّ المتبادر منه أنّه نشأ تركه للغسل من أنّه لم يستيقظ حتى أدركه الفجر.
نعم ، الظاهر خروج صورة الجهل بالموضوع أو نسيانه الذي لا يتنجّز عليه التكليف بالغسل على تقدير استيقاظه عن مورد هذه الروايات ، فلا يستفاد حكمه منها.
(ولو كان) قد (نوى الغسل) فلم ينتبه إلى أن أصبح (صحّ صومه) على المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه (٣) ؛ لصحيحة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ ، الوسائل : الباب ١٤ و ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١ و ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٢٤٩ ، وراجع : الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، المسألة ٨٨.