ضعيف.
ثم إنّه نسب (١) إلى ظاهر المشهور عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة عمدا بين صوم شهر رمضان وغيره من أنواع الصيام.
ولكن حكي (٢) عن المعتبر أنّه قال : لقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام.
أقول : وجهه ورود النصوص الدالّة عليه على كثرتها فيه ، ولا قياس يقتضي التعدية عنه ، هكذا قيل (٣) في توجيه.
وهو لا يخلو عن نظر ؛ إذ المتبادر من الصوم في سائر الموارد التي تعلّق به أمر ندبي أو وجوبي ليس إلّا إرادة الماهيّة المعهودة التي أوجبها الشارع في شهر رمضان ، فورود النصّ في خصوص شهر رمضان لا يوجب قصر الحكم عليه بعد أنّ المتبادر من الأمر به في سائر رمضان ، ليس إلّا العبادة المخصوصة التي أوجبها الشارع في شهر رمضان ، فالتعدّي عن مورد النصّ في مثل هذه الموارد من هذا الباب لا من باب القياس.
ولكن قد يشكل ذلك في المقام بدلالة بعض النصوص على عدم كون البقاء على الجنابة عمدا منافيا لصوم غير شهر رمضان في الجملة ، حيث يستكشف من مثل هذه الأخبار : أنّ البقاء على الجنابة ليس كسائر المفطرات مأخوذا في ماهيّة اليوم شرعا من حيث هي ، فيشكل حينئذ التخطّي عن مورد النص :
__________________
(١) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٢١ ، وصاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٤٠.
(٢) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٢١ ، وصاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٤٠ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٦.
(٣) القائل هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٤٠.