الله (١).
ورواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؛ قال : يتمّ ذلك وليس عليه شيء (٢) إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
وقضية إطلاق أغلب النصوص وفتوى المعظم ، بل الكلّ ـ كما يظهر من بعض (٣) ـ عدم الفرق بين أنحاء الصوم.
مضافا إلى صراحة بعضها ـ كخبر أبي بصير المتقدّم ـ في النافلة.
فما عن العلّامة في أجوبة المسائل المهنّائية والتذكرة من القول بالفساد في الواجب غير المعيّن والمندوب (٤) ـ على تقدير تحقّق النسبة ـ ضعيف.
واستدلّ له أيضا شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بعموم «كلّما غلب الله تعالى على عباده فهو أولى بالعذر» (٥) بالتقريب الذي تقدّم في الجاهل مع ما فيه.
(وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر (٦) في حلقه) بلا خلاف على الظاهر في الأخير ، بل وكذا في الأول إذا بلغ خوفه إلى حدّ اضطرّ من الخوف إلى إطاعة أمره قبل أن يتصوّر الغايات المترتّبة على فعله من
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٤٠ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٠.
(٣) وهو صاحب المدارك فيها ٦ : ٦٩.
(٤) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧٩ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ١ : ٢٦١ ، وأجوبة المسائل المهنّائية : ٦٧.
(٥) كتاب الصوم : ٥٧٩.
(٦) الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط الحلق. لسان العرب ٥ : ٢٧٩.