فأقول : ربّما يظهر من كلمات غير واحد : أنّ الغنيمة في اللغة اسم لكلّ ما استفيد واكتسب ، كما يلوح بذلك ما في مجمع البحرين ؛ فإنّه قال : الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة ، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو فيء ، وإن كان مع القتال فهو غنيمة ، واليه ذهب الإماميّة ، وهو مرويّ (١). انتهى.
أقول : فكأنّ ما اصطلحوا عليه عرف خاص ربّما ينزّل عليه إطلاق الآية بشهادة السياق ، كما حكي ذلك عن كثير من المفسّرين ، وإلّا فكثير من الأصحاب يستدلّون بإطلاق الآية لإثبات الخمس في سائر الأنواع الآتية ، بل ربّما نسب (٢) الاستدلال به الى الأصحاب عدا شاذّ منهم ، بل عن الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية (٣).
وعن المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة أنّه قال : الغنائم كلّ ما استفيد بالحرب من الأموال ، وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر ، وكلّ ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات من المئونة والكفاية طول السنة على الاقتصاد (٤).
ونحوه فسّرها الشهيد في الدروس (٥) ومحكي البيان (٦).
وعن الطبرسي في مجمع البيان أيضا نحوه (٧) ، بل ادّعى أنّ اسم الغنيمة في عرف اللّغة يطلق على جميع ذلك.
__________________
(١) مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.
(٢) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥٧.
(٣) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٥٧ ، وراجع : رياض المسائل ١ : ٢٩٣.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢١ ، والمقنعة : ٢٧٦.
(٥) الدروس ١ : ٢٥٨.
(٦) البيان : ٢١٣.
(٧) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٣١ وراجع : مجمع البيان ٣ : ٨٣٥.