قال : جائز ، فقال بعضهم : إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ، فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرائيل على النبي ـ صلىاللهعليهوآله (١).
وحكي عن الشيخ وابن أبي عقيل : القول بكراهة السواك بالرطب (٢).
واستدلّ له : بحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب (٣).
وحسنة ابن سنان عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء (٤).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في الصائم ينزع ضرسه ، قال : لا ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب (٥).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : لا يستاك
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٥ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٢) الحاكي عنهما الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٩ ، وراجع : الاستبصار ٢ : ٩٢ ذيل الحديث ٢٩٣.
(٣) الكافي ٤ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٢ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٠.
(٤) الكافي ٤ : ١١٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٤ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١١.
(٥) الكافي ٤ : ١١٢ / ٤ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٢.
![مصباح الفقيه [ ج ١٤ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1880_mesbah-alfaqih-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
