مستنده في الرواية المشتملة على لفظة «على» الظاهرة في التكليف ، مع أنّ إطلاق الذمّي عليه مبنيّ على التوسّع ، ولكنه مع ذلك لعلّه أظهر (١) ؛ إذ الغالب في مثل هذه الموارد استعمال لفظة «على» في مجرّد الثبوت والاستقرار ، كما في قوله : عليه دين. وعلى اليد ما أخذت ؛ كما أنّ المنساق إلى الذهن من إطلاق الذمّي في مثل المقام إرادة ما يعمّ أطفالهم ، والله العالم.
الفرع (الثاني : لا يعتبر الحول في شيء من) أنواع (الخمس) بلا إشكال ولا خلاف في شيء منها ممّا عدا الأرباح ؛ لإطلاقات أدلّتها كتابا وسنّة.
وأمّا خمس الأرباح فهو أيضا كذلك وإن لم يتضيّق التكليف به إلّا بعد مضيّ الحول على المشهور ، بل لم ينقل التصريح بخلافه عن أحد عدا الحلّي في السرائر ، فإنّه بعد أن حكم بوجوب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور ، قال ما لفظه : وأمّا ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها ، بل بعد مئونة المستفيد ومئونة من يجب عليه مئونته سنة هلالية على جهة الاقتصاد ، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء أخرج منه الخمس قليلا كان الفاضل أو كثيرا ، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله له وإخراج ما يكون بقدر نفقته ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وإخراجه على الفور أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي ، والشرع خال منه ، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف : أنّه لا يجب إلّا بعد مئونة الرجل طول
__________________
(١) في الطبعة الحجرية : الأظهر.