ولكنهم اختلفوا في أنّه لو انكشف الخلاف ، هل يجب عليه قضاء الصوم كإعادة الصلاة لو وقع جميعها قبل الوقت؟ على قولين : حكي (١) أوّلهما ـ أي وجوب قضائه ـ عن المفيد وأبي الصلاح والمصنّف في المعتبر ، بل ربّما نسب (٢) إلى المشهور ، ونسب القول بنفي القضاء إلى الشذوذ (٣).
واستدلّ له : بأنّه تناول ما ينافي الصوم عمدا ، فلزمه القضاء.
وما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، في قوم صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل ، فأفطر بعضهم ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله عزوجل يقول «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» (٤) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا (٥).
وحكي (٦) عن الشيخ في جملة من كتبه وابن بابويه في «من لا يحضره الفقيه» وجمع من الأصحاب منهم المصنّف ـ رحمهالله ـ في الكتاب أنّه (لم يفطر) أي : لم يفسد صومه ، فلا يجب عليه قضاؤه ؛ للمعتبرة المستفيضة الدالّة عليه.
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٥ ، وراجع : المقنعة : ٣٥٨ ، والكافي في الفقه : ١٨٣ ، والمعتبر : ٦٧٨.
(٢) الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٩٢ و ٥٩٣.
(٣) راجع : جواهر الكلام ١٦ : ٢٨٦.
(٤) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٧ ، الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٦) الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٥ ، وراجع : النهاية : ١٥٥ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ ، والفقيه ٢ : ٧٥ ذيل الحديث ٣٢٨.